responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 84

و لو أمسك واحد (1) و قتل آخر، فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا. و لو نظر لهما ثالث، لم يضمن، لكن تسمل عينه، أي: تفقأ.


قبل أن يصيب الأرض، فالقصاص على المتلقّي دون الملقي، سواء عرف الملقي الحال أم لم يعرفه.

و وجّه بأن الإلقاء إذا طرأ عليه مباشرة مستقلّة صار شرطا محضا. و كما لا يجب القصاص على الملقي، لا يجب عليه الضمان أيضا.

قوله: «و لو أمسك واحد. إلخ».

(1) هذا أيضا من باب اجتماع السبب و المباشر مع تغليب المباشر. و الأصل في ذلك قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «يقتل القاتل، و يصبر الصابر» [1]. قيل: معناه أنه يحبس أبدا [2]. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل، و يحبس الآخر حتى يموت، كما كان حبسه عليه حتى مات» [3]. و غيرهما من الأخبار الكثيرة.

و قد دلّ على الحكم الأخير رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل آخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في الرؤية أن تسمل عينه، و في الذي


[1] سنن الدار قطني 3: 140 ح 175، سنن البيهقي 8: 50- 51، تلخيص الحبير 4: 15 ح 1683.

[2] في «ا، ت»: حدّا.

[3] الكافي 7: 287 ح 1، الفقيه 4: 86 ح 275، التهذيب 10: 219 ح 862، الوسائل 19:

35 ب «17» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست