responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 80

[المرتبة الثالثة: أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان]

المرتبة الثالثة: أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان و فيه صور:

[الأولى: إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله]

الأولى: إذا ألقاه إلى البحر، (1) فالتقمه الحوت قبل وصوله، فعليه القود، لأنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة. و قيل: لا قود، لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع. و هو قويّ.

أمّا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، فعليه القود، لأنّ الحوت ضارّ بالطبع، فهو كالآلة.


قوله: «إذا ألقاه إلى البحر. إلخ».

(1) إذا قصد قتله بما يقتل غالبا فلا إشكال في كونه عمدا، مع هلاكه بذلك السبب.

أما لو هلك بغيره بحيث لو لا ذلك الغير لهلك بالسبب المقصود، كما إذا كان الإلقاء في البحر موجبا للتلف غالبا، فرماه فاتّفق هلاكه بغيره، كالتقام الحوت له قبل وصوله أو بعده قبل التلف، فهل يجب القود كالسابق؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم، لأن القصد إلى السبب المعيّن يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيّد، و مطلق القتل صادق على غير المعيّن. و لأنه قد أتلفه بنفس الإلقاء، لحصوله و إن لم يبتلعه الحوت، كما لو ألقي من علوّ يقتل غالبا فأصابته سكّين فقتلته. و هذا اختيار الخلاف [1] و المختلف [2] و جماعة [3].


[1] الخلاف 5: 162 مسألة (22).

[2] المختلف: 823.

[3] المهذّب 2: 464، إيضاح الفوائد 4: 563، غاية المراد: 59، تلخيص الخلاف 3: 135 مسألة (22).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست