responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 6

..........


الجنيد [1]، فاعتبر الذكورة. و هو قول بعض [2] العامّة، نظرا إلى ضمير المذكّر في قوله تعالى الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [3] الآية. و بعضهم [4] اعتبر كونه في البرّ و المواضع البعيدة عن العمران. و عموم الآية [5] يدفعه.

و بقي الخلاف في موضعين:

أحدهما: في اشتراط كونه من أهل الريبة. و فيه قولان:

أحدهما: عدم الاشتراط، فيتعلّق الحكم به و إن لم يكن من أهل الريبة إذا جرّد السلاح لإخافة الناس، لعموم الآية [6]، فإن «الذين» جمع معرّف فيعمّ.

و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار.» [7] الحديث. و هو قول المصنف و أكثر الأصحاب [8].

و الثاني: اشتراطها، لأنه المتيقّن، و الحدود تدرأ بالشبهات. و هو ظاهر الشيخ في النهاية [9] و القاضي [10].


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 779.

[2] بدائع الصنائع 7: 91، المبسوط للسرخسي 9: 197، حلية العلماء 8: 87، المغني لابن قدامة 10: 315.

[3] المائدة: 33.

[4] المبسوط للسرخسي 9: 201، بداية المجتهد 2: 455، المغني لابن قدامة 10: 298، تبيين الحقائق 3: 235، رحمة الأمة: 298.

[5] المائدة: 33.

[6] المائدة: 33.

[7] الكافي 7: 248 ح 12، التهذيب 10: 132 ح 524، الاستبصار 4: 257 ح 972، الوسائل 18:

532 ب «1» من أبواب حدّ المحارب ح 1.

[8] المقنعة: 804، المبسوط 8: 47، المراسم: 251، المؤتلف من المختلف 2: 418، قواعد الأحكام 2: 271، إيضاح الفوائد 4: 542- 543.

[9] النهاية: 720.

[10] المهذّب 2: 553.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست