اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 6
..........
الجنيد [1]، فاعتبر الذكورة. و هو قول بعض [2] العامّة، نظرا إلى ضمير المذكّر في قوله تعالى الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ[3] الآية. و بعضهم [4] اعتبر كونه في البرّ و المواضع البعيدة عن العمران. و عموم الآية [5] يدفعه.
و بقي الخلاف في موضعين:
أحدهما: في اشتراط كونه من أهل الريبة. و فيه قولان:
أحدهما: عدم الاشتراط، فيتعلّق الحكم به و إن لم يكن من أهل الريبة إذا جرّد السلاح لإخافة الناس، لعموم الآية [6]، فإن «الذين» جمع معرّف فيعمّ.
و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار.» [7] الحديث. و هو قول المصنف و أكثر الأصحاب [8].
و الثاني: اشتراطها، لأنه المتيقّن، و الحدود تدرأ بالشبهات. و هو ظاهر الشيخ في النهاية [9] و القاضي [10].