responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 56

[الثالثة: لو قتله في منزله، فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله، و أنكر الورثة]

الثالثة: لو قتله في منزله، (1) فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله، و أنكر الورثة، فأقام هو البيّنة أنّ الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل، و يسقط الضّمان.

[الرابعة: للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه]

الرابعة: للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة (2) عن نفسه، فلو تلفت بالدفع، فلا ضمان.


فوجده قد انطلق، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أي خبيث أما و اللّه لو ثبتّ لي لفقأت عينك» [1].

و لا فرق في ذلك بين الرحم و غيره، حيث يحرم على الرحم ذلك النظر، كما لو كانت المرأة مجرّدة. أما مع عدمه فيفرّق بين الرحم و غيره، حيث يجوز نظره شرعا.

و حيث يجوز الزجر لو توقّف على الضرب فجنى به لم يضمن، لأنه من ضروب الدفاع الذي لا يترتّب عليه ضمان.

قوله: «لو قتله في منزله. إلخ».

(1) لأن علم الشاهد بقصد الداخل القتل ممّا يتعذّر، فيكتفى بالقرائن الحاليّة الدالّة عليه، و تقبل الشهادة عليه بذلك. و مع انتفاء البيّنة فالقول قول الوارث، لأصالة عصمة المسلم.

قوله: «للإنسان دفع الدابّة الصّائلة. إلخ».

(2) كما يجوز دفع الآدميّ الداخل عليه يريد نفسه أو ماله، يجوز دفع الدابّة


[1] الكافي 7: 291 ح 5، التهذيب 10: 207 ح 818، الوسائل 19: 49 الباب المتقدّم ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست