responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 55

[الثانية: من اطّلع على قوم، فلهم زجره]

الثانية: من اطّلع على قوم، (1) فلهم زجره. فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود، فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. و لو بادره من غير زجر، ضمن.

و لو كان المطّلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره.

و لو رماه و الحال هذه، فجنى عليه، ضمن.

و لو كان من النساء مجرّدة، جاز زجره و رميه، لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع.


قوله: «من اطّلع على قوم. إلخ».

(1) كما يدافع عن الحريم بالفعل المحرّم، فكذا مع النظر المحرّم، لاشتراكهما في انتهاك العرض بالمحرّم. و في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم، فرموه و فقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له، و قال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» [1].

و روى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا اطّلع الرجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه، فليس عليهم غرم، و قال: إن رجلا اطّلع من خلل حجرة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فجاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بمشقص [1] ليفقأ عينه


[1] المشقص كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك. القاموس 2: 306.


[1] الكافي 7: 290 ح 1، التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 50 ب «25» من أبواب القصاص في النفس ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست