responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 503

[الثّالثة: في كفّارة القتل]

الثّالثة: في كفّارة القتل تجب كفّارة الجمع (1) بقتل العمد، و المرتّبة بقتل الخطأ، مع المباشرة لا مع التسبيب. فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكّينا، في غير ملكه، فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدّية دون الكفّارة.

و تجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا. و كذا تجب بقتل الصّبيّ و المجنون، و على المولى بقتله عبده.

و لا تجب بقتل الكافر، ذمّيّا كان أو معاهدا، استنادا إلى البراءة الأصليّة.

و لو قتل مسلما في دار الحرب، مع العلم بإسلامه و لا ضرورة، فعليه القود و الكفّارة.


و المراد بالثلاثة ما عدا كلب الحائط، بناء على ما أسلفه [1] من عدم وقوفه على مستند ديته المقدّرة.

قوله: «تجب كفّارة الجمع. إلخ».

(1) لا خلاف بين المسلمين في أن كفّارة قتل الخطأ مرتّبة. و هي المنصوصة في القرآن، قال تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إلى قوله تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ [2].

و ألحق به القتل عمدا بالنصّ و الإجماع. و هي عند الأصحاب كفّارة جمع بالنصّ. فمنه صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا إله توبة؟ فقال: إن كان قتل لإيمانه فلا توبة له.


[1] في ص: 498.

[2] النساء: 92.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست