responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 501

[الثّالثة: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى في بعير بين أربعة]

الثّالثة: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (1) أنّه قضى في بعير بين أربعة، عقله أحدهم، فوقع في بئر فانكسر: أنّ على الشّركاء حصّته، لأنه حفظ، و ضيّع الباقون.


عنه- إلى اعتبار التفريط و عدمه، سواء كان الإفساد ليلا أم نهارا، لضعف مستند التفصيل.

و قال الشهيد- (رحمه اللّه)- في الشرح: «و الحقّ أن العمل في هذه ليس على هذه الرواية، بل إجماع الأصحاب، و لمّا كان الغالب حفظ الدابّة ليلا و حفظ الزرع نهارا أخرج الحكم عليه، و ليس في حكم المتأخّرين ردّ لقول القدماء، و إنما القدماء تبعوا عبارة الأحاديث، و المراد هو التفريط، فلا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إلا في مجرّد العبارة عن الضابط، و أما المعنى فلا خلاف فيه» [1] انتهى.

و هذا البحث ليس بواضح، و ظاهر أن الخلاف معنويّ، لأن مقتضى التفصيل أن ما جنته البهائم نهارا غير مضمون على أربابها، سواء فرّط في حفظها أم لا، لأن على صاحب الزرع حفظه نهارا، و أن ما جنته ليلا مضمون مطلقا، و أن الحفظ متعلّق بمالك البهائم. و لو فرض عدم تفريطه في حفظها فإن جنايتها ليلا مضمونة، نظرا إلى تعليق الحكم على الليل و النهار، لا على التفريط و عدمه، فحمل ذلك على التفريط و عدمه خلاف مدلول اللفظ. و كيف كان، فالرجوع إلى التفريط و عدمه هو الأظهر.

قوله: «روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام). إلخ».

(1) هذه الرواية رواها محمد بن قيس [2] عن الباقر (عليه السلام) أن عليّا


[1] غاية المراد: 412.

[2] التهذيب 10: 231 ح 910، الوسائل 19: 207 ب «39» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست