اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 48
[الثانية: من استمنى بيده عزّر]
الثانية: من استمنى بيده (1) عزّر، و تقديره منوط بنظر الإمام.
و في رواية: أنّ عليّا (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرّت، و زوّجه من بيت المال. و هو تدبير استصلحه، لا أنّه من اللّوازم.
و تحريمه بالموت، فيزاد في الحدّ- حيث لا يكون المطلوب قتله- بما يراه الحاكم.
و قول المصنف- (رحمه اللّه)-: «و يعزّر تغليظا» يشمل ما إذا أريد قتله، فيقدّم عليه التعزير كما يقدّم الجلد على الرجم.
قوله: «من استمنى بيده. إلخ».
(1) الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره- عدا الزوجة و الأمة- محرّم تحريما مؤكّدا. قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ[1] إلى قوله فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ[2]. و هذا الفعل ممّا وراء ذلك. و عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) «لعن الناكح كفّه» [3].
و مقتضى التحريم حيث لا نصّ على تحديد العقوبة أن يرجع فيها إلى نظر الحاكم.
و الرواية التي أشار إليها المصنف- (رحمه اللّه)- رواها طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت، ثمَّ زوّجه من بيت المال» [4]. و قريب منها رواية [5]