responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 48

[الثانية: من استمنى بيده عزّر]

الثانية: من استمنى بيده (1) عزّر، و تقديره منوط بنظر الإمام.

و في رواية: أنّ عليّا (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرّت، و زوّجه من بيت المال. و هو تدبير استصلحه، لا أنّه من اللّوازم.


و تحريمه بالموت، فيزاد في الحدّ- حيث لا يكون المطلوب قتله- بما يراه الحاكم.

و قول المصنف- (رحمه اللّه)-: «و يعزّر تغليظا» يشمل ما إذا أريد قتله، فيقدّم عليه التعزير كما يقدّم الجلد على الرجم.

قوله: «من استمنى بيده. إلخ».

(1) الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره- عدا الزوجة و الأمة- محرّم تحريما مؤكّدا. قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ [1] إلى قوله فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [2]. و هذا الفعل ممّا وراء ذلك. و عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) «لعن الناكح كفّه» [3].

و مقتضى التحريم حيث لا نصّ على تحديد العقوبة أن يرجع فيها إلى نظر الحاكم.

و الرواية التي أشار إليها المصنف- (رحمه اللّه)- رواها طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت، ثمَّ زوّجه من بيت المال» [4]. و قريب منها رواية [5]


[1] المؤمنون: 5.

[2] المؤمنون: 7.

[3] عوالي اللئالي 1: 260 ح 38.

[4] الكافي 7: 265 ح 25، التهذيب 10: 63 ح 232، الاستبصار 4: 226 ح 445، الوسائل 18:

574 ب «3» من أبواب نكاح البهائم ح 1.

[5] التهذيب 10: 64 ح 233، الاستبصار 4: 226 ح 846، الوسائل 18: 575 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست