responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 466

[العاشرة: كلّ موضع قلنا: فيه الأرش أو الحكومة، فهما واحد]

العاشرة: كلّ موضع قلنا: فيه الأرش (1) أو الحكومة، فهما واحد.

و المعنى: أنّه يقوّم صحيحا أن لو كان مملوكا، و يقوّم مع الجناية، و ينسب إلى القيمة، و يؤخذ من الدّية بحسابه. و إن كان المجنيّ عليه مملوكا، أخذ مولاه قدر النقصان.


في كتاب القصاص [1]. و نبّه بالتسوية بين الرجل و المرأة في ذلك على خلاف بعضهم [2]، حيث فرّق بينهما في ذلك، و حكم فيما إذا جنت المرأة على مثلها فيما لا تبلغ ديته الثلث كالإصبع، فإن دية مجموع أصابع اليد من المرأة لا تبلغ ثلث دية الرجل، فإن ديتها مائتان و خمسون دينارا، و ذلك يقتضي التوزيع على الخمس، فيكون في كلّ واحدة خمسون، خرج منه ما إذا كان الجاني رجلا للنصّ، فتبقى المرأة على الأصل، مع أصالة براءة الذمّة من الزائد.

و في القواعد [3] استشكل الحكم هنا، ممّا ذكر، و من إطلاق النصّ بتساوي دية الرجل و المرأة فيما لا تبلغ ديته الثلث الشامل لموضع النزاع.

قوله: «كلّ موضع قلنا فيه الأرش. إلخ».

(1) المقصود أن الحكومة جزء من الدية نسبتها إليه نسبة ما تنقصه الجناية من قيمة المجنيّ عليه بتقدير التقويم. و ذلك بأن يقدّر المجنيّ عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبدا، و ينظر كم تنقص الجناية من قيمته؟ فإن قوّم بمائة دون الجناية، و بتسعين بعد الجناية، فالتفاوت عشر، فيجب عشر الدية.

و وجّه ذلك بأن الجملة مضمونة بالدية، فتضمن الأجزاء بجزء من الدية.


[1] في ص: 110.

[2] انظر إيضاح الفوائد 4: 715.

[3] قواعد الأحكام 2: 334.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست