responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 430

[الثّاني عشر: الظّهر]

الثّاني عشر: الظّهر و فيه إذا كسر الدّية كاملة. و كذا لو أصيب فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود. و لو صلح، كان فيه (1) ثلث الدّية.

و في رواية ظريف: إن كسر الصّلب، فجبر على غير عيب فمائة دينار. و إن عثم فألف دينار.


أبي عبد اللّه (عليه السلام). و قد تكرّر القول [1] في ضعف طريقها بسهل و ابن شمّون و الأصمّ.

و رواية عبد اللّه بن [2] سنان بوجوب خمسة دنانير في الظّفر صحيحة السند، لكن لا عامل بمضمونها. و حملت على ما لو عاد أبيض، جمعا بين الروايتين.

و ليس بجيّد، لعدم صلاحيّة الضعيفة للمعارضة، و بعد الحمل على تقديره.

و ذهب جماعة [3]- منهم العلامة في المختلف [4]- إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل، و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد، مع ضعف المأخذ، و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا.

و هو أولى.

قوله: «و لو صلح كان فيه. إلخ».

(1) وجوب الثلث مع صلاحه هو الأشهر [5] بين الأصحاب. و أما رواية كتاب ظريف [6] فقد عرفت ما فيها.


[1] راجع ص: 398 و 410.

[2] الكافي 7: 328 ح 11، التهذيب 10: 257 ح 1016، الوسائل 267 الباب المتقدّم ح 2.

[3] السرائر 3: 388، إيضاح الفوائد 4: 698، المقتصر: 455.

[4] المختلف: 807.

[5] في «ا، ث»: المشهور.

[6] الكافي 7: 338، الفقيه 4: 62 ح 194، التهذيب 10: 304 ح 1148، الوسائل 19: 231 ب «13» من أبواب ديات الأعضاء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست