اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 430
[الثّاني عشر: الظّهر]
الثّاني عشر: الظّهر و فيه إذا كسر الدّية كاملة. و كذا لو أصيب فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود. و لو صلح، كان فيه (1) ثلث الدّية.
و في رواية ظريف: إن كسر الصّلب، فجبر على غير عيب فمائة دينار. و إن عثم فألف دينار.
أبي عبد اللّه (عليه السلام). و قد تكرّر القول [1] في ضعف طريقها بسهل و ابن شمّون و الأصمّ.
و رواية عبد اللّه بن [2] سنان بوجوب خمسة دنانير في الظّفر صحيحة السند، لكن لا عامل بمضمونها. و حملت على ما لو عاد أبيض، جمعا بين الروايتين.
و ليس بجيّد، لعدم صلاحيّة الضعيفة للمعارضة، و بعد الحمل على تقديره.
و ذهب جماعة [3]- منهم العلامة في المختلف [4]- إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل، و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد، مع ضعف المأخذ، و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا.
و هو أولى.
قوله: «و لو صلح كان فيه. إلخ».
(1) وجوب الثلث مع صلاحه هو الأشهر [5] بين الأصحاب. و أما رواية كتاب ظريف [6] فقد عرفت ما فيها.