responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 407

..........


الذمّة ممّا زاد على الثلث، فمن ادّعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد» [1].

و قال أيضا: «في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، و كذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقّها صاحبها و لم يأخذها، ثلث ديتها صحيحة على ما بيّنّاه، و شيخنا أبو جعفر في نهايته فرّق بينهما، بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقّت الدية و لم يؤخذ نصف الدية، يعني:

ديتها، فإن خسف بها و لم يقلعها ثلث ديتها. و الأولى عندي أن في القلع و الخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء و العور من اللّه تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار» [2]. انتهى كلامه.

و هذا هو الوهم الذي أشار إليه المصنف، و أمر بالتوقّي من زلله. و وهمه في هذه العبارة نشأ من عدم فهمه كلام الشيخ في النهاية، حيث قال فيها: «و في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من جهة اللّه تعالى، فإن كانت قد ذهبت و أخذ ديتها، أو استحقّ الدية و إن لم يأخذها، كان فيها نصف الدية» [3].

فهذه عبارة الشيخ في النهاية. و أراد- (رحمه اللّه)- بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها، و اتّبع في ذلك لفظ الرواية، حيث قال في رواية العلاء:

«و في العين العوراء الدية» [4]. و إنما أطلق عليها اسم العوراء مع كونها صحيحة لأن ما لا أخ له يقال له: أعور، لغة، و منه قول أبي طالب لأبي لهب لمّا اعترض


[1] السرائر 3: 380.

[2] السرائر 3: 382.

[3] النهاية: 765.

[4] التهذيب 10: 247 ح 977، الوسائل 19: 216 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست