responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 39

[الثانية: إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا، فللوليّ قتله قودا]

الثانية: إذا قتل المرتدّ مسلما (1) عمدا، فللوليّ قتله قودا، و يسقط قتل الردّة. و لو عفا الوليّ، قتل بالردّة.

و لو قتل خطأ، كانت الدّية في ماله مخففة مؤجّلة، لأنّه لا عاقلة له على تردّد. و لو قتل أو مات حلّت كما تحلّ الأموال المؤجّلة.


لهم. فإذا بلغوا جدّد معهم حكم الكافر المكلّف، فإن التزموا بالذمّة، و إلا ردّوا إلى مأمنهم، لاستقرارهم في دار الإسلام بالأمان الواقع من مورّثهم.

قوله: «إذا قتل المرتدّ مسلما. إلخ».

(1) إطلاق المرتدّ في الحكم المذكور يشمل الملّي و الفطري. و الحكم على قتله عمدا يتمّ فيهما، لأن قتله على تقدير فطريّته متعيّن للردّة، و هو حقّ اللّه تعالى، فإذا استحقّ القتل قصاصا قدّم حقّ الآدمي. و كذا على تقدير كونه ملّيا و قد امتنع من التوبة.

و أما ثبوت الدية في ماله فيتمّ في الملّي، لأن ماله لا ينتقل عنه إلى أن يقتل، فتقدّم الدية على الوارث [1]، كغيرها من الديون اللازمة له.

و أما في الفطري فيشكل، من حيث انتقال ماله عنه بمجرّد الردّة، و عدم قبوله للتملّك بعد ذلك.

و في القواعد [2] صرّح بكون الحكم في الفطري. و هو أقوى إشكالا.

و فرض بعضهم له المال المتجدّد، بكونه قد نصب شبكة قبل الردّة فأمسكت بعدها. و يمكن فرضه على القول بملكه لما يكتسبه حالتها، فإن فيه خلافا.

و معنى كون الدية في ماله مخفّفة في السنّ و الاستيفاء، كما يأتي [3] بيانه في بابه.


[1] في «د»: الإرث.

[2] قواعد الأحكام 2: 275.

[3] في ص: 319.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست