responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 384

..........


الغير، و ليس كما إذا صالت عليه بهيمة فأتلفها دفعا.

و ذهب بعض [1] العامّة إلى أنه لا ضمان على الملقي هنا. و الفرق بين إلقاء متاع نفسه لتخليص غيره من الغرق، و إطعام المضطرّ قهرا، حيث يرجع عليه بقيمة الطعام دون المتاع: أن ملقي المتاع إن كان يشمله الخوف- بأن كان بين [2] ركّاب السفينة المشرفة على الغرق- فهو ساع في تخليص نفسه مؤدّى [3] واجب عليه، و إن حصل بذلك تخليص غيره، فلا يرجع على غيره، بخلاف صاحب الطعام مع المضطرّ. و إن كان صاحب المتاع على الشطّ أو في زورق لا خوف عليه، فالفرق أن المطعم مخلص لا محالة و دافع للتلف الذي يفضي إليه الجوع، و ملقي المتاع غير دافع لخطر الغرق، بل احتمال الغرق قائم على تقدير الإلقاء، و إن كان أضعف منه بدونه. و بعضهم أجرى الوجهين فيما إذا ألقى المتاع و لا خوف عليه.

و لو قال لغيره: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، أو على أنّي ضامن، أو على أنّي أضمن قيمته، فألقاه، فعلى الملتمس الضمان، لأنه التماس إتلاف بعوض له فيه غرض صحيح، فصار كما لو قال: أعتق عبدك و عليّ [4] كذا، فأعتق. و ليس هذا على حقيقة الضمان و إن سمّي به، و إنما هو بذل مال لتخليص عن الهلاك، فهو كما لو قال: أطلق هذا الأسير و لك عليّ كذا، فأطلقه.

و لو اقتصر على قوله: القه في البحر، و لم يقل: و عليّ ضمانه، لم يضمن.


[1] لم نعثر عليه.

[2] في «أ» و الحجريّتين: من.

[3] في «د»: مؤدّ واجبا.

[4] كذا في «ا، خ، د»، و في سائر النسخ: على.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست