اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 37
..........
و هي الشهادتان إن كان كفره بجحدهما، بأن صار وثنيّا.
و لو كان كفره بجحد أحدهما خاصّة، بأن كان مقرّا بالوحدانيّة غير أنه ينكر الرسالة، كفى قوله: إن محمّدا رسول اللّه.
و إن كان من الّذين يقولون: إن محمّدا مبعوث إلى العرب خاصّة، أو يقول:
إن النبيّ محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) لم يبعث بعد، لم يحكم بإسلامه حتى يقول:
محمّد رسول اللّه إلى كافّة الخلق، و إنه هو المبعوث في وقت كذا بمكّة إلى الكافّة، و نحو ذلك. و لا يشترط البراءة من كلّ دين خالف الإسلام، لأن الإقرار بما يقتضي الإسلام يوجب ذلك. و لو أضافه كان آكد. و قد تقدّم [1] البحث فيه في باب الكفّارات.
و إن كان كفره بجحد فريضة أو تحليل محرّم، لم يكف في إسلامه الشهادتان حتى يرجع عمّا اعتقده، و يعتقد وجوب الفريضة و تحريم المحرّم، و نحوه.
و حيث يتوقّف الإسلام على الشهادتين لا ينحصر في اللفظ المعهود، بل لو قال: لا إله سوى اللّه أو غير اللّه أو ما عدا اللّه، فهو كقوله: لا إله إلّا اللّه. و كذا قوله: أحمد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، كقوله: محمّد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
و لو اقتصر المعطّل على قوله: إن محمّدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، احتمل قويّا الاكتفاء به، لأنه أثبت الرسول و المرسل معا في جملة واحدة.