responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 369

[الثّامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز]

الثّامنة: نصب الميازيب (1) إلى الطرق جائز، و عليه عمل الناس.

و هل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد- (رحمه اللّه)-: لا يضمن.

و قال الشّيخ: يضمن، لأنّ نصبها مشروط بالسّلامة. و الأوّل أشبه.


فلا ضمان أيضا لما يتلف به، لأنه تصرّف في ملكه، و لم يوجد منه تفريط.

و لو بناه مائلا إلى ملكه، أو مال إليه بعد البناء و سقط، فلا ضمان أيضا، لأن له أن يبني في ملكه كيف شاء.

و إن بناه مائلا إلى الشارع وجب ضمان ما يتولّد من سقوطه. و إن بناه مستويا ثمَّ مال إلى الشارع و سقط، فإن لم يتمكّن من الهدم و الإصلاح فلا ضمان.

و إن تمكّن و لم يفعل ضمن، لتقصيره بترك النقض و الإصلاح. و كذا القول لو سقط في الطريق فلم يرفعه حتى عثر به إنسان أو هلك مال.

و لا فرق بين أن يطالبه الحاكم بالنقض و عدمه. و عند بعض [1] العامّة أنه لا يضمن إلا مع مطالبته له أو إشهاده عليه فلم ينقضه.

و المراد بقوله: «و لو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن» أنه بناه كذلك إلى ملك الجار أو الطريق. و للجار حينئذ منعه و مطالبته بالنقض. و كذا لو مال بعد الاعتدال، كما له المطالبة بإزالة أغصان شجرته إذا انتشرت إلى هواء الغير. و عن أبي حنيفة [2]: إن نازع الجار و أشهد تعلّق به الضمان حينئذ، و إلا فلا.

و لو استهدم الجدار و لم يمل ففي مطالبته بنقضه وجهان، من أنه لم يتجاوز ملكه، و من لحوق الضرر به كالمائل. و هذا أظهر.

قوله: «نصب الميازيب. إلخ».

(1) ظاهر الأصحاب و غيرهم الاتّفاق على جواز إخراج الميازيب إلى


[1] اللباب في شرح الكتاب 3: 167، الحاوي الكبير 12: 379، المبسوط للسرخسي 27: 9، الفتاوى الهنديّة 6: 36، الكافي للقرطبي 2: 1127، تبيين الحقائق للزيلعي 6: 147، المحلّى لابن حزم 10: 527، المغني لابن قدامة 9: 573، رحمة الأمة: 275.

[2] اللباب في شرح الكتاب 3: 167، الحاوي الكبير 12: 379، المبسوط للسرخسي 27: 9، الفتاوى الهنديّة 6: 36، الكافي للقرطبي 2: 1127، تبيين الحقائق للزيلعي 6: 147، المحلّى لابن حزم 10: 528، المغني لابن قدامة 9: 573، رحمة الأمة: 275.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست