اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 369
[الثّامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز]
الثّامنة: نصب الميازيب (1) إلى الطرق جائز، و عليه عمل الناس.
و هل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد- (رحمه اللّه)-: لا يضمن.
و قال الشّيخ: يضمن، لأنّ نصبها مشروط بالسّلامة. و الأوّل أشبه.
فلا ضمان أيضا لما يتلف به، لأنه تصرّف في ملكه، و لم يوجد منه تفريط.
و لو بناه مائلا إلى ملكه، أو مال إليه بعد البناء و سقط، فلا ضمان أيضا، لأن له أن يبني في ملكه كيف شاء.
و إن بناه مائلا إلى الشارع وجب ضمان ما يتولّد من سقوطه. و إن بناه مستويا ثمَّ مال إلى الشارع و سقط، فإن لم يتمكّن من الهدم و الإصلاح فلا ضمان.
و إن تمكّن و لم يفعل ضمن، لتقصيره بترك النقض و الإصلاح. و كذا القول لو سقط في الطريق فلم يرفعه حتى عثر به إنسان أو هلك مال.
و لا فرق بين أن يطالبه الحاكم بالنقض و عدمه. و عند بعض [1] العامّة أنه لا يضمن إلا مع مطالبته له أو إشهاده عليه فلم ينقضه.
و المراد بقوله: «و لو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن» أنه بناه كذلك إلى ملك الجار أو الطريق. و للجار حينئذ منعه و مطالبته بالنقض. و كذا لو مال بعد الاعتدال، كما له المطالبة بإزالة أغصان شجرته إذا انتشرت إلى هواء الغير. و عن أبي حنيفة [2]: إن نازع الجار و أشهد تعلّق به الضمان حينئذ، و إلا فلا.
و لو استهدم الجدار و لم يمل ففي مطالبته بنقضه وجهان، من أنه لم يتجاوز ملكه، و من لحوق الضرر به كالمائل. و هذا أظهر.
قوله: «نصب الميازيب. إلخ».
(1) ظاهر الأصحاب و غيرهم الاتّفاق على جواز إخراج الميازيب إلى