responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 363

[الثّالثة: لو سلّم ولده لمعلّم السّباحة فغرق بالتّفريط، ضمنه في ماله]

الثّالثة: لو سلّم ولده لمعلّم السّباحة فغرق بالتّفريط، ضمنه في ماله، لأنّه تلف بسببه. و لو كان بالغا رشيدا، لم يضمن، لأنّ التفريط منه.


المبنيّ مسجدا بحيث لا يتضرّر به المارّة، لكون الطريق واسعا زيادة عمّا يحتاج إليه المارّة أو عن المقدّر شرعا، فيعثر به إنسان أو بهيمة، أو سقط جداره عليه أو على مال فأهلكه، ففي ضمانه وجهان، من الشكّ في كون ذلك عدوانا، و كون الفعل على تقدير جوازه مشروطا بالضمان.

و قيل: إن كان بناؤه بإذن الإمام لم يضمن ما يتلف بسببه، و إلا ضمن.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استبعد الفرض، و هو كون الإمام يأذن في بناء مسجد في الطريق.

و هذا الاستبعاد في محلّه إن فرض في موضع يضرّ بالمارّة، أما في المتّسع كما ذكرناه فلا بعد فيه. و قد جوّز جماعة منهم الشهيد في الدروس [1] إحياء الزّائد عن المقدّر شرعا، فجعله مسجدا لمصلحة المسلمين عامّة أولى. فإن اتّفق إذن الامام له في ذلك لم يضمن كما قيل، و إلا فالضمان قويّ إن لم نجوّز إحياء الزائد.

قوله: «لو سلّم ولده. إلخ».

(1) وجه الضمان مع التفريط واضح، لكونه سببا في تلفه. و لأن حفظه واجب عليه، فإذا فرّط فيه ضمنه، لأنه لا يستقلّ بحفظ نفسه من الماء الذي أوقعه فيه.

و أما كونه في ماله فلأنه شبيه عمد، لقصده إلى الفعل دون القتل.

و التقييد بالتفريط يؤذن بأنه لا يضمن بدونه. و أطلق جماعة [2] ضمانه


[1] الدروس الشرعيّة 3: 60- 61.

[2] إرشاد الأذهان 2: 226، اللمعة الدمشقيّة: 181.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست