responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 359

[السّادسة: ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد]

السّادسة: روى السّكوني [1]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، (1) و محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن عليّ (عليه السلام): في ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثّلاثة أنهم غرّقوه، و شهد الثلاثة على الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، و خمسين على الثلاثة.

و هذه الرّواية متروكة بين الأصحاب، فإن صحّ نقلها كانت حكما في واقعة، فلا تعدّى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص.

[البحث الثاني: في الأسباب]

البحث الثاني: في الأسباب.

و ضابطها: (2) ما لولاه لما حصل التلف، لكن علّة التلف غيره، كحفر البئر، و نصب السّكّين، و إلقاء الحجر، فإنّ التلف عنده بسبب العثار.


بين القصاص و أخذ الدية لمذهب أهل البيت (عليهم السلام). و قد تقدّم [2] البحث فيه، و ما ورد فيه من الأخبار، و ذهاب قوم إليه من علمائنا الأخيار.

قوله: «روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). إلخ».

(1) الكلام في سند هاتين الروايتين كما سبق. و في الحكم مخالفة للأصل، من حيث قبول شهادة المشهود عليه على الشاهد في تلك الواقعة. و الموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الوليّ و عدالتهم قبلت، ثمَّ لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، و إن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا، و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.

قوله: «في الأسباب و ضابطها. إلخ».

(2) الواجب في إهلاك النفس و ما دونها كما يجب بالمباشرة يجب بالتسبيب


[1] الكافي 7: 284 ح 6، التهذيب 10: 239 ح 953، الوسائل 19: 174 ب «2» من أبواب موجبات الضمان.

[2] في ص: 224- 227.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست