responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 333

أمّا لو فرّ، فألقى نفسه (1) في بئر أو على سقف، قال الشيخ: لا ضمان، لأنّه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فهو المباشر لإهلاك نفسه، فيسقط حكم التسبيب. و كذا لو صادفه في هربه سبع فأكله. و لو كان المطلوب أعمى، ضمن الطالب ديته، لأنّه سبب ملجئ.

و كذا لو كان مبصرا، و وقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف به السّقف، أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد، لأنّه يفترس في المضيق غالبا.


قوله: «أما لو فرّ فألقى نفسه. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم ما لو مات من الصيحة أو عندها على ما فصّل، أما لو لم يمت كذلك، لكنّه فرّ خوفا فألقى نفسه في بئر و نحوه، أو صادفه سبع في طريقه فافترسه، فإن الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط [1] حكم بعدم الضمان، فارقا في الوقوع في البئر و من السقف بين الأعمى و غيره، فأوجب الضمان لو كان المطلوب أعمى، و في مصادفة السبع لم يفرّق بينهما و أسقط الضمان.

و احتجّ على الأول بأنه إنما ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فإنه ألقى نفسه باختياره، فهو من باب اجتماع المباشر و السبب غير الملجئ، كالحافر و الدافع، فإن الضمان على الدافع.

و احتجّ على الثاني بأن السبع له قصد و اختيار، فهو مباشر حقيقة، و ذلك السبب غير ملجئ إلى افتراسه، فكان أقوى.

و المصنف- (رحمه اللّه)- اقتصر على نقل القول فيه مؤذنا بالتوقّف فيه أو ردّه، من حيث إنه لو لا الإخافة لم يحصل الهرب المقتضي للتلف. و كونه باختياره


[1] المبسوط 7: 159.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست