responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 32

[الثالثة: إذا صلّى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده]

الثالثة: إذا صلّى بعد ارتداده، (1) لم يحكم بعوده، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام.


على الإسلام جائز، فيترتّب عليه أثره. و لأنه المعهود من فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و خلفائه من بعده. و فيه بحث تقدّم تحقيقه في الطلاق [1].

قوله: «إذا صلّى بعد ارتداده. إلخ».

(1) إنما لم تكن الصلاة إسلاما لإمكان فعلها تقيّة أو إراءة. و هذا يتمّ مع عدم سماع لفظ الشهادتين، أو مع كون الارتداد بإنكار غير الصلاة من فروض الإسلام. أما مع سماع لفظهما، و كون المطلوب من إسلامه ذلك، فالمشهور أن الأمر فيه كذلك، لأن الصلاة لم توضع دليلا على الإسلام، و لا توبة للمرتدّ، و إنما وضعت الشهادتان دلالة عليه مستقلّتين لا جزءا من غيرهما.

و فيه نظر.

و نبّه بالتسوية بين الصلاة في دار الحرب و دار الإسلام على خلاف بعض [2] العامّة، حيث فرّق بينهما، فأوجب الحكم بإسلامه إذا صلّى في دار الحرب، لأنها لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح، بخلاف صلاته في دار الإسلام، فإنها تحتمل التقيّة و الإراءة.

و في القواعد [3] استشكل الحكم بعدم دلالة صلاته في دار الحرب على الإسلام، نظرا إلى ما ذكرناه من ارتفاع التهمة.

و في المبسوط [4] بعد أن حكى القول عن العامّة قال: «و يقوى في نفسي أنه


[1] في ج 9: 18- 23.

[2] الحاوي الكبير 13: 182، المغني لابن قدامة 10: 95، روضة الطالبين 7: 294.

[3] قواعد الأحكام 2: 275.

[4] المبسوط 7: 290.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست