responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 311

و لو أبرأ قاتل الخطأ (1) المحض، لم يبرأ. و لو أبرأ العاقلة، أو قال:

عفوت عن أرش هذه الجناية، صحّ.

و لو كان القتل شبيه العمد، فإن أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صحّ. و لو أبرأ العاقلة، لم يبرأ القاتل.


فكان عفوه عنه في محلّه.

و إن أبرأ العبد لم يصحّ، لأن العفو عن غير من عليه الحقّ، و إن أضافه إلى متعلّقه و هو العبد. و لأن الإبراء إسقاط لما في الذمّة، و العبد لم يتعلّق بذمّته شيء.

هكذا فصّل الشيخ في المبسوط [1]. و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل القول بصحّته على تقدير إبراء المولى. و وجه الاشكال: ممّا ذكر، و من أن الإبراء إذا كان إسقاطا لما في الذمّة- كما ذكره الشيخ- لزم أن لا يصحّ إبراء المولى، لأنه لم يتعلّق بذمّته من الجناية شيء. و هو ظاهر. و لو جعل ذلك بلفظ العفو ارتفع الإشكال، إذ لا اختصاص له بما في الذمّة، بخلاف الإبراء.

و لو كانت الجناية موجبة للقصاص فالعفو عن كلّ واحد من العبد و المولى صحيح. و في الإبراء إشكال، من حيث إن القصاص لا يتعلّق بذمّته.

قوله: «و لو أبرأ قاتل الخطإ. إلخ».

(1) لمّا كان الإبراء إسقاط ما في الذمّة اشترط في صحّته تعلّقه بمن يكون الحقّ في ذمّته. و لمّا كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلّقا بالعاقلة، و في شبيه الخطأ متعلّقا بالقاتل، لزم منه صحّة الإبراء إن تعلّق في الأولى بالعاقلة و في الثانية بالقاتل، دون العكس فيهما.


[1] المبسوط 7: 111.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست