responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 28

و بعد قتله تقضى ديونه، (1) و ما عليه من الحقوق الواجبة، دون نفقة الأقارب.

و لو قتل أو مات، كانت تركته لورّاثه المسلمين. فإن لم يكن له وارث مسلم، فهو للإمام (عليه السلام).

و ولده بحكم المسلم، (2) فإن بلغ مسلما فلا بحث. و إن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب و إلّا قتل.

و لو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده. و لو ولد بعد الرّدّة، و كانت أمّه مسلمة، كان حكمه كالأوّل.


قوله: «و بعد قتله تقضى ديونه. إلخ».

(1) من الحقوق الواجبة نفقة الزوجة الفائتة حال الحياة، لأنها تقضى كالدّين، بخلاف نفقة الأقارب، فإنها لا تقضى مع الفوات، بل هي مجرّد مواساة.

قوله: «و ولده بحكم المسلم. إلخ».

(2) أي: ولده قبل الارتداد، سواء كان المرتدّ عن ملّة أم عن فطرة، و سواء أسلم بعد ذلك أم لا، لانعقاده تابعا لأبيه في الإسلام، فيستصحب حكمه.

ثمَّ إن بلغ و أعرب [1] بالإسلام فلا بحث. و إن أظهر الكفر فقد أطلق المصنف- (رحمه اللّه)- و غيره استتابته، فإن تاب و إلّا قتل. و هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة [2] من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، و لا تقبل توبته. و ما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا. و لو قيل بأنه يلحقه


[1] في «خ»: و اعترف.

[2] راجع ص: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست