responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 236

..........


و هذا القول لا بأس به، و إن كان الأشهر خلافه. و على تقديره يستثنى ثلاث صور:

الأولى: إذا قتله بالسحر، فإنه يقتصّ منه بالسيف، لأن عمل السحر محرّم، و لعدم انضباطه، و اختلاف تأثيراته.

الثانية: إذا قتل باللّواط و كان ممّا يقتل غالبا أو قصده به، فإنه يقتل بالسيف، لأنه قتل بفعل محرّم في نفسه، فيقتل بالسيف كما لو كان قتل بالسحر.

و في وجه لبعض [1] الشافعيّة أنه يدسّ خشبة قريبة من آلته و يقتل بها، تحقيقا للمماثلة بقدر الإمكان.

الثالثة: إذا أوجره خمرا حتى مات، و كان ذلك على وجه يوجب القصاص، فإنه يقتل بالسيف بتقريب ما ذكر. و مثله ما لو وجره بولا أو شيئا نجسا. و في مثل ذلك الوجه أنه يوجر مائعا آخر من ماء أو خلّ أو شيء مرّ إلى أن يموت.

الخامسة: لينصب الامام من يقيم الحدود و يستوفي القصاص بإذن المستحقّين له، و يرزقه من بيت المال. فإن لم يكن عنده منه شيء، أو احتاج إليه لما هو أهمّ منه كالجهاد، ففي ثبوت أجرته على المقتصّ أو المقتصّ منه قولان:

أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف-: الأول، لأنه لمصلحته، و الواجب على الجاني تسليم نفسه لا نفس القتل.

و الثاني: أنها على المقتصّ منه، لأنها حقّ مئونة يلزمه توفيقه، فيلزم تلك المئونة، كما تلزم أجرة الكيّال على البائع و أجرة وزّان الثمن على المشتري.


[1] الحاوي الكبير 12: 140، روضة الطالبين 7: 96.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست