responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 235

..........


ذبحتم فأحسنوا الذبح» [1]. و لو فعل بالكالّ أساء و لا شيء عليه، و لكن يعزّر على فعل المحرّم.

و لو قتل الجاني بسيف كالّ قتل بالصارم عند الأصحاب، عملا بالعموم.

و يحتمل جواز قتله بالكالّ حينئذ، لعموم [2] الأمر بالعقوبة المماثلة.

الرابعة: يتعيّن الاستيفاء بضرب العنق بالسيف، سواء كانت جنايته به أم بغيره، من التغريق و التحريق و الضرب بالحجر و غيرها، عند أكثر الأصحاب، لأن المقصود القود بإزهاق الروح، و هو متحقّق بذلك، و الزيادة عليه مثلة منهيّ [3] عنها.

و قال ابن الجنيد [4]: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى:

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [5]. و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من حرّق حرّقناه، و من غرّق غرّقناه» [6]. و روي [7] أن يهوديّا رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر (صلّى اللّه عليه و آله) فرضخ رأسه بالحجارة. و لأن المقصود من القصاص التشفّي، و إنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به.


[1] سنن الدارمي 2: 82، مسند أحمد 4: 123، صحيح مسلم 3: 1548 ح 1955، سنن أبي داود 3:

100 ح 2815، سنن ابن ماجه 2: 1058 ح 3170، سنن الترمذي 4: 16 ح 1409، سنن النسائي 7: 229.

[2] البقرة: 194.

[3] انظر الوسائل 19: 95 ب «62» من أبواب القصاص في النفس.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 820.

[5] البقرة: 194.

[6] سنن البيهقي 8: 43، تلخيص الحبير 4: 19 ح 1691.

[7] مسند أحمد 3: 171 و 203، صحيح البخاري 9: 5- 6، صحيح مسلم 3: 1299 ح 15، سنن أبي داود 4: 180 ح 4529، سنن ابن ماجه 2: 889 ح 2666، سنن البيهقي 8: 42، تلخيص الحبير 4:

15 ح 1682.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست