اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 224
[الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء]
الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص (1) لا الدّية، فلو عفا الوليّ على مال، لم يسقط القود، و لم تثبت الدّية، إلّا مع رضا الجاني. و لو عفا و لم يشترط المال، سقط القود، و لم تثبت الدّية.
و لو بذل الجاني القود، لم يكن للوليّ غيره. و لو طلب الدّية فبذلها الجاني صحّ، و لو امتنع لم يجبر. و لو لم يرض الوليّ بالدّية، جاز المفاداة بالزّيادة.
و لا يقضى بالقصاص، ما لم يتيقّن التلف بالجناية. و مع الاشتباه، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.
قوله: «قتل العمد يوجب القصاص. إلخ».
(1) كون الواجب في قتل العمد بالأصالة هو القود لا غير هو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخان [1] و الأتباع [2] و المتأخّرون [3]، فلا تثبت الدية عندهم إلا صلحا. و متى اختار وليّ المقتول الدية [4] لم يستحقّها إلا برضا الجاني [5] عليه، و لا يجب عليه إجابته إليها.
و قال ابن الجنيد: «إن لوليّ المقتول عمدا الخيار بين أن يقتصّ، أو يأخذ