responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 224

[الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء]

الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص (1) لا الدّية، فلو عفا الوليّ على مال، لم يسقط القود، و لم تثبت الدّية، إلّا مع رضا الجاني. و لو عفا و لم يشترط المال، سقط القود، و لم تثبت الدّية.

و لو بذل الجاني القود، لم يكن للوليّ غيره. و لو طلب الدّية فبذلها الجاني صحّ، و لو امتنع لم يجبر. و لو لم يرض الوليّ بالدّية، جاز المفاداة بالزّيادة.

و لا يقضى بالقصاص، ما لم يتيقّن التلف بالجناية. و مع الاشتباه، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.


قوله: «قتل العمد يوجب القصاص. إلخ».

(1) كون الواجب في قتل العمد بالأصالة هو القود لا غير هو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخان [1] و الأتباع [2] و المتأخّرون [3]، فلا تثبت الدية عندهم إلا صلحا. و متى اختار وليّ المقتول الدية [4] لم يستحقّها إلا برضا الجاني [5] عليه، و لا يجب عليه إجابته إليها.

و قال ابن الجنيد: «إن لوليّ المقتول عمدا الخيار بين أن يقتصّ، أو يأخذ


[1] المقنعة: 734، النهاية: 734، المبسوط 7: 52، الخلاف 5: 176 مسألة (40).

[2] غنية النزوع: 403، الوسيلة: 429، إصباح الشيعة: 491- 492.

[3] الجامع للشرائع: 571، تحرير الأحكام 2: 244، اللمعة الدمشقيّة: 178، التنقيح الرائع 4: 443.

[4] كذا في «ت، خ، د، م» و إحدى الحجريّتين، و هو الصحيح، و في «ا، ث، ط» و الحجريّة الثانية:

القود.

[5] كذا في «خ» و إحدى الحجريّتين، و هو الصحيح، و في سائر النسخ: المجنيّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست