responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 207

و لو امتنع عن القسامة، (1) و لم يكن له من يقسم، ألزم الدّعوى.

و قيل: له ردّ اليمين على المدّعي.


و أصحّهما الأول، لأن الدعوى واقعة على كلّ واحد منهم بالدم، و من حكمها حلف المنكر خمسين.

و وجه الثاني: أن المدّعى به جناية واحدة، لاتّحاد موضوعها، و قد قدّر الشارع عليها خمسين يمينا، فيقسّط عليهم كما يقسّط على قوم المدّعى عليه لو كان واحدا.

و الفرق بين الأمرين واضح، فإن [1] كلّ واحد من المدّعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد، و هو القود، فلهذا يحلف كلّ منهم ما يحلفه الواحد إذا انفرد، و ليس كذلك المدّعي، لأن الكلّ سواء يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد.

و بهذا فرّق الشيخ في المبسوط، خلاف ما ذكره في الخلاف.

قوله: «و لو امتنع عن القسامة. إلخ».

(1) القول بردّ اليمين على المدّعي على تقدير امتناع المدّعى عليه و قومه عن اليمين للشيخ في المبسوط [2]، عملا بعموم القاعدة حيث لا يقضى بالنكول.

و الأصحّ إلزام المدّعي عليه بالدعوى حينئذ، إما بناء على القضاء بالنكول، أو لأن اليمين إنما وجبت على المنكر هنا بامتناع المدّعي عنها، فلا تعود إليه بغير اختياره.

و على قول الشيخ تكفي يمين واحدة كغيره، اقتصارا بالقسامة على موردها، و هو حلف المدّعي ابتداء و المنكر بعده.


[1] في «خ، ط»: لأن.

[2] المبسوط 7: 223.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست