responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 205

..........


و مستنده عموم النصوص و إطلاقها، كالخبر السابق [1].

و يشكل بأنه حكاية حال فلا يعمّ. و بأن ظاهره بل بعض عباراته يقتضي أن القتل وقع عمدا.

و ذهب الشيخ [2] و أتباعه [3] و المصنف و العلامة [4] في أحد قوليه إلى أنها فيه خمسة و عشرون، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال:

«القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم أن يحلفوا باللّه» [5].

و حسنة يونس عن الرضا (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا» [6]. و التفصيل قاطع للشركة.

و المصنف- (رحمه اللّه)- جعل التسوية أوثق في الحكم، و التفصيل أظهر في المذهب. و هو حسن.

إذا تقرّر ذلك، فإنه يبدأ أولا بالمدّعي و قومه، و هم أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف كلّ واحد منهم يمينا، أو لم يبلغوا فكرّرت عليهم بالتسوية أو التفريق، ثبت القتل.


[1] راجع ص: 198.

[2] النّهاية: 740، الخلاف 5: 308 مسألة (4).

[3] المهذّب 2: 500، الوسيلة: 460.

[4] المختلف: 788- 789.

[5] الكافي 7: 363 ح 10، التهذيب 10: 168 ح 667، الوسائل 19: 119 ب «11» من أبواب دعوى القتل ح 1.

[6] الكافي 7: 362 ح 9، التهذيب 10: 169 ح 668، الوسائل 19: 120 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست