اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 205
..........
و مستنده عموم النصوص و إطلاقها، كالخبر السابق [1].
و يشكل بأنه حكاية حال فلا يعمّ. و بأن ظاهره بل بعض عباراته يقتضي أن القتل وقع عمدا.
و ذهب الشيخ [2] و أتباعه [3] و المصنف و العلامة [4] في أحد قوليه إلى أنها فيه خمسة و عشرون، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال:
«القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم أن يحلفوا باللّه» [5].
و حسنة يونس عن الرضا (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا» [6]. و التفصيل قاطع للشركة.
و المصنف- (رحمه اللّه)- جعل التسوية أوثق في الحكم، و التفصيل أظهر في المذهب. و هو حسن.
إذا تقرّر ذلك، فإنه يبدأ أولا بالمدّعي و قومه، و هم أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف كلّ واحد منهم يمينا، أو لم يبلغوا فكرّرت عليهم بالتسوية أو التفريق، ثبت القتل.