responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 190

[الخامسة: لو شهد اثنان أنّه قتل، و آخران على غيره أنّه قتله]

الخامسة: لو شهد اثنان أنّه قتل، (1) و آخران على غيره أنّه قتله، سقط القصاص، و وجبت الدّية عليهما نصفين. و لو كان خطأ، كانت الدّية على عاقلتهما. و لعلّه احتياط في عصمة الدّم، لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين.

و يحتمل هذا وجها آخر، و هو تخيّر الوليّ [في] تصديق أيّهما شاء، كما لو أقرّ اثنان، كلّ واحد [منهما] بقتله منفردا. و الأوّل أولى.


و في ثالث بالفرق بين الأمرين، فيقبل من البعيد دون الفقير، لأن المال غاد و رائح، و الغنى غير مستبعد، بل كلّ يحدّث نفسه به و يتمنّى الأماني، و موت القريب الذي يحوج الأبعد إلى التحمّل كالمستبعد في الاعتقادات، و التهمة لا تتحقّق بمثله.

و المصنف- (رحمه اللّه)- اقتصر على فرض مثال البعيد خاصّة، إما تخصيصا لموضع الحكم، أو على وجه المثال. و في التحرير [1] فرّق بين الأمرين. و في القواعد [2] استشكل الحكم فيهما. و عدم الفرق هو الوجه.

قوله: «لو شهد اثنان أنه قتل. إلخ».

(1) القول بسقوط القود في العمد، و ثبوت الدية عليهما في العمد و شبهه، و على العاقلة في الخطأ، للشيخين [3] و جماعة [4] منهم العلامة [5]، محتجّا على الأول بأنهما بيّنتان تصادمتا، و ليس قبول إحداهما في نظر الشارع أولى من قبول


[1] تحرير الأحكام 2: 251.

[2] قواعد الأحكام 2: 294- 295.

[3] النهاية: 742- 743، المقنعة: 737.

[4] المهذّب 2: 502.

[5] المختلف: 789.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست