اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 163
[فروع]
فروع لو اختلف الوليّ و الجاني (1) بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال: قتلت و أنت بالغ، أو و أنت عاقل، فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأنّ الاحتمال متحقّق، فلا يثبت معه القصاص، و تثبت الدّية.
و إذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية» [1]. و بمضمونها أفتى الصدوق [2] و المفيد [3]، و بالأول أفتى الشيخ في النهاية [4].
و الحقّ أن هذه الروايات- مع ضعف سندها- شاذّة مخالفة للأصول الممهّدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذّ، فلا يلتفت إليها. و يعتبر في ثبوت القصاص البلوغ بأحد الأمور الثلاثة، و قبله [5] فعمد الصبيّ خطأ مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «عمد الصبيّ و خطؤه واحد» [6]، و غيرها من الأخبار [7].
قوله: «لو اختلف الوليّ و الجاني. إلخ».
(1) وجه تقديم قول الجاني فيهما- مضافا إلى ما ذكره من الاحتمال- أصالة بقاء الصغر إلى زمن القتل، و عدم ثبوت العقل [8] حينئذ. و لا يخفى أنه مشروط