responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 163

[فروع]

فروع لو اختلف الوليّ و الجاني (1) بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال: قتلت و أنت بالغ، أو و أنت عاقل، فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأنّ الاحتمال متحقّق، فلا يثبت معه القصاص، و تثبت الدّية.


و إذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية» [1]. و بمضمونها أفتى الصدوق [2] و المفيد [3]، و بالأول أفتى الشيخ في النهاية [4].

و الحقّ أن هذه الروايات- مع ضعف سندها- شاذّة مخالفة للأصول الممهّدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذّ، فلا يلتفت إليها. و يعتبر في ثبوت القصاص البلوغ بأحد الأمور الثلاثة، و قبله [5] فعمد الصبيّ خطأ مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «عمد الصبيّ و خطؤه واحد» [6]، و غيرها من الأخبار [7].

قوله: «لو اختلف الوليّ و الجاني. إلخ».

(1) وجه تقديم قول الجاني فيهما- مضافا إلى ما ذكره من الاحتمال- أصالة بقاء الصغر إلى زمن القتل، و عدم ثبوت العقل [8] حينئذ. و لا يخفى أنه مشروط


[1] الكافي 7: 302 ح 1، الفقيه 4: 84 ح 270، التهذيب 10: 233 ح 922، الاستبصار 4:

287 ح 1085، الوسائل 19: 66 ب «36» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[2] المقنع: 523.

[3] المقنعة: 748.

[4] النّهاية: 760- 761، و فيه: يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار.

[5] كذا في «ت، خ»، و هو الصحيح، و في سائر النسخ: و قتله.

[6] التهذيب 10: 233 ح 920، الوسائل 19: 307 ب «11» من أبواب العاقلة ح 2.

[7] راجع الوسائل 19: 307 الباب المتقدّم ح 3.

[8] في «ا، ث، د»: الفعل، و في «ط»: القتل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست