responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 161

[الشّرط الرابع: كمال العقل]

الشّرط الرابع: كمال العقل (1) فلا يقتل المجنون، سواء قتل مجنونا أو عاقلا، و تثبت الدّية على عاقلته. و كذا الصّبي، لا يقتل بصبيّ و لا ببالغ. أمّا لو قتل العاقل ثمَّ جنّ، لم يسقط عنه القود.

و في رواية: يقتصّ من الصّبيّ، إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، و تقام عليه الحدود.

و الوجه أنّ عمد الصّبيّ خطأ محض، يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة.


الاستيفاء أولا أقرع بينهما، لعدم الأولويّة، و قدّم من أخرجته القرعة، ثمَّ يقتصّ ورثة المقتول من الآخر. و إنما فائدة القرعة في تعجيل قتل أحدهما قبل الآخر.

و لو فرض أن أحدهما بدر و اقتصّ من صاحبه بدون القرعة أثم و استوفى حقّه، و بقي الحقّ عليه كما لو قدّم بالقرعة، فيستوفي منه ورثة الآخر. و هو واضح.

قوله: «كمال العقل. إلخ».

(1) من شرائط القصاص كون العاقل مكلّفا، فلا قصاص على الصبيّ و المجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على إنسان فقتله. و لأنهما لا يكلّفان بالعبادات البدنيّة، فأولى أن [لا] [1] يؤاخذا بالعقوبات البدنيّة.

و المنقطع جنونه كالعاقل في وقت إفاقته، و كالمطبق جنونه في وقت جنونه.


[1] من «أ، د، م»، و لم ترد في «ت، ث، خ، ط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست