responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 16

[الرابعة: يصلب المحارب حيّا على القول بالتّخيير]

الرابعة: يصلب المحارب حيّا (1) على القول بالتّخيير، و مقتولا على القول الآخر.


و قال: اللّصّ محارب للّه و لرسوله فاقتله، فما مسّك منه فهو عليّ» [1].

و إنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا، فيرجع إلى القواعد المقرّرة [2].

ثمَّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه، و إن جاز. و ينبغي تقييد ذلك بما لا يضرّه فوته، و إلا اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس. و إن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب.

و إن طلب النفس وجب دفعه مطلقا، لوجوب حفظ النفس، و غايته العطب، و هو غاية عمل المفسد، فيكون الدفاع أرجح.

نعم، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس، فيجب عينا إن توقّفت عليه، أو تخييرا إن أمكنت به و بغيره.

قوله: «يصلب المحارب حيّا. إلخ».

(1) أما صلبه حيّا على القول بالتخيير فلأنه أحد أفراد الحدّ و قسيم للقتل، و هو يقتضي كونه حيّا.

و أما على القول بالتفصيل فإنما يصلب على تقدير قتله و أخذه للمال، و قد تقدّم أنه يقتل أولا ثمَّ يصلب.

ثمَّ على تقدير صلبه حيّا إن مات بالصّلب قبل ثلاثة أيّام، و إلا أجهز عليه بعدها.


[1] التهذيب 10: 136 ح 538، الوسائل 18: 543 الباب المتقدّم ح 2.

[2] في «ا، ث»: المذكورة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست