اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 145
و يقتل ولد الرّشدة (1) بولد الزّنية، لتساويهما في الإسلام.
ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو و ماله» [1].
و أما حكم أولاده الأصاغر، فقد ذهب جماعة من الأصحاب- منهم المفيد [2] و سلّار [3]، و نقل عن الشيخ [4] أيضا، لكنّه لم يوجد في كتبه- أنهم [5] يسترقّون. و نفاه ابن إدريس [6]. و تردّد فيه المصنف، ثمَّ قوىّ العدم.
و منشأ الخلاف من تبعيّة الولد لأبيه، و قد ثبت له الاسترقاق، فيثبت لتابعه.
و لأن المقتضي لحقن دمه و ماله و نفي استرقاقهم هو التزامه بالذمّة، و بالقتل خرقها، فتجري عليه أحكام أهل الحرب التي من جملتها استرقاق أصاغر أولاده. و من أصالة بقائهم على الحرّية، لانعقادهم عليها. و جناية الأب لا تتخطّاه، لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[7]. و منع استلزام القتل خرق الذمّة مطلقا. و الرواية خالية عن حكم الأولاد. و لأنه على تقدير الحكم بخرقة لا يكون استرقاق ولده مختصّا بورثة المقتول، بل إما أن يختصّ بهم الإمام أو يشترك فيهم المسلمون. و الأقوى [8] عدم استرقاقهم.
قوله: «و يقتل ولد الرشدة. إلخ».
(1) ولد الرشدة- بفتح الراء و كسرها- خلاف ولد الزنية بهما. و المراد بكونه