اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 143
..........
اقتصر على نقل قتله حينئذ قولا المشعر بضعفة. و كذلك العلامة في القواعد [1]، و الشهيد في اللمعة [2]. و صرّح باختياره الفخر [3] في شرحه. فضعف قول الشهيد في الشرح [4] بأن القول بذلك إجماعيّ، و أنه لم يخالف فيه سوى ابن إدريس. كما ضعف دعوى ابن إدريس الإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، فإنه إن أراد ما يعمّ موضع النزاع فالإجماع ظاهر المنع، و إن أراد به في الجملة لم يستفد به فائدة.
و مستند القول بقتل المعتاد روايات كثيرة.
منها: رواية إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى، هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغشّ؟ قال: لا إلا أن يكون متعوّدا لقتلهم. قال:
و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر» [5].
و رواية إسماعيل بن الفضل أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت:
رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعوّدا للقتل» [6].