responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 143

..........


اقتصر على نقل قتله حينئذ قولا المشعر بضعفة. و كذلك العلامة في القواعد [1]، و الشهيد في اللمعة [2]. و صرّح باختياره الفخر [3] في شرحه. فضعف قول الشهيد في الشرح [4] بأن القول بذلك إجماعيّ، و أنه لم يخالف فيه سوى ابن إدريس. كما ضعف دعوى ابن إدريس الإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، فإنه إن أراد ما يعمّ موضع النزاع فالإجماع ظاهر المنع، و إن أراد به في الجملة لم يستفد به فائدة.

و مستند القول بقتل المعتاد روايات كثيرة.

منها: رواية إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى، هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغشّ؟ قال: لا إلا أن يكون متعوّدا لقتلهم. قال:

و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر» [5].

و رواية إسماعيل بن الفضل أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت:

رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعوّدا للقتل» [6].


[1] قواعد الأحكام 2: 290.

[2] اللمعة الدمشقيّة: 176.

[3] إيضاح الفوائد 4: 594.

[4] غاية المراد: 368.

[5] الكافي 7: 309 ح 4، الفقيه 4: 92 ح 301، التهذيب 10: 189 ح 744، الاستبصار 4:

271 ح 1026، الوسائل 19: 79 ب «47» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[6] التهذيب 10: 190 ح 745، الاستبصار 4: 272 ح 1027، الوسائل 19: 80 الباب المتقدّم ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست