اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 126
و لو قطع يمين رجل، (1) و مثلها من آخر، قطعت يمينه بالأول و يسراه بالثاني. فلو قطع يد ثالث، قيل: سقط القصاص إلى الدّية.
و قيل: قطعت رجله بالثالث. و كذا لو قطع رابعا. أما لو قطع، و لا يد له و لا رجل، كان عليه الدّية، لفوات محلّ القصاص.
انحصار الحقّ في القصاص، بل الواجب أحد الأمرين منه و من الدية، كما دلّت عليه الرواية [1]، و ذهب إليه جمع من الأصحاب [2]. و يؤيّده أن فيه جمعا بين الحقّين، و أنه لولاه لزم طلّ دم المسلم، و هو باطل، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يطلّ دم امرء مسلم» [3]. و هذا هو الوجه.
قوله: «و لو قطع يمين رجل. إلخ».
(1) أما قطع اليد باليد [4] و إن كانت مخالفة للمقطوعة في الجهة فموضع وفاق، و لصدق المماثلة في الجملة حيث تعذّرت من كلّ وجه.
و أما قطع الرجل باليد فهو مذهب الشيخ [5] و أتباعه [6]، لصحيحة حبيب السجستاني عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا، و يقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير، و يمينه قصاص للرجل.
قال: فقلت: إن عليّا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى.
[1] راجع الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب القصاص في النفس.