اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 12
..........
و تضمّن الأخيرة أنه يقطع مخالفا و يصلب، و تضمّن الثانية- و هي رواية محمد بن مسلم- أنه يقطع بالمال ثمَّ يدفع إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا من غير صلب. إلى غير ذلك من الاختلاف.
و ليس في الروايتين حكم ما لو جرح، و إنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم. و فيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر و غيره. و في حكم كلّ منهما مخالفة لما تضمّنته الروايتان.
فما ذكره الشيخ من التفصيل لا يستفاد من كلّ واحدة من الروايات، و إنما يجتمع منها على اختلاف فيها، فمن ثمَّ وصفها المصنف- (رحمه اللّه)- بالضعف و الاضطراب و قصور الدلالة.
ثمَّ هي غير حاصرة للأقسام الممكنة، فإنه قد يجمع بين هذه الجنايات كلّها، و قد يجرح و يأخذ المال، و قد يقتل [1] و يجرح و لا يأخذ المال، إلى غير ذلك من الفروض الخارجة عمّا ذكر في الروايات.
مع أن رواية محمد بن مسلم صحيحة، و هي دالّة على حكم ثالث، و هو التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل، و تحتّم القتل معه. و يظهر من الاستبصار [2] ترجيحه، لأنه جعله جامعا بين الأخبار. و هو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره، و إن كان القول الأول أظهر منهما.