responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 117

و لو قتل العبد حرّا، (1) قتل به، و لا يضمن المولى جنايته، لكنّ وليّ الدم بالخيار بين قتله و [بين] استرقاقه، و ليس لمولاه فكّه مع كراهية الوليّ.

و لو جرح حرّا، كان للمجروح الاقتصاص منه.


و ألحق بالذكر الأنثى و إن كان مولاها [1] ذكرا. و الذمّي إذا كان مولاه ذمّيا اعتبر فيه دية الذمّي، و إن كان مسلما فدية المسلم.

و لو كان المولى ذمّيا و العبد مسلم فقتل قبل أن يباع عليه، ففي اعتبار قيمته بدية المسلم أو الذمّي وجهان، منشؤهما اعتبار حال المقتول، مضافا إلى عموم الأدلّة السابقة، و من أن زيادة القيمة بسبب الإسلام، و الذمّي لا يستقرّ ملكه على المسلم، و عموم ما روي: «أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه» [2]. و الأصحّ الأول.

و استثنى بعضهم من ذلك الغاصب، فحكم بضمانه القيمة بالغة ما بلغت، مراعاة لجانب الماليّة، و مؤاخذة له بأشقّ الأحوال. و هو قويّ. و قد تقدّم [3] تحقيقه في محلّه. فعلى هذا، لو غصبه غاصب فقتله غيره، لزم القاتل أقلّ الأمرين من قيمته و دية الحرّ، و لزم الغاصب ما زاد من قيمته عن الدية.

قوله: «و لو قتل العبد حرّا. إلخ».

(1) لا إشكال في تسلّط الوليّ على قتله، لأنه موجب [4] القتل عمدا. و أما إذا


[1] كذا في هامش «د» بعنوان: ظاهرا، و هو الصحيح، و في سائر النسخ و الحجريّتين:

مولاه.

[2] لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث، و أرسله فخر المحقّقين «(قدّس سرّه)» في إيضاح الفوائد 4: 581- 582، و للاستزادة انظر جواهر الكلام 42: 98.

[3] في ج 12: 194.

[4] كذا في «ت»، و في سائر النسخ: يوجب.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست