responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 83

..........


و الحجّة: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه».

و وجه الدلالة: أنه (صلّى اللّه عليه و آله) جعل لكلّ واحد منهما حجّة، فكما لا يمين على المدّعي لا بيّنة على المدّعى عليه، و التفصيل يقطع الاشتراك.

و لرواية محمد بن حفص، عن منصور، عن الصادق (عليه السلام) قال:

«قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها و أقام البيّنة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب، قال (عليه السلام): حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الذي في يده بيّنة، إن اللّه عزّ و جلّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة و إلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ» [1].

و طريق الرواية إلى منصور حسن، أما هو فإنه مشترك بين الثقة و غيره.

و الثاني: ترجيح ذي اليد مطلقا. و هو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف [2]. و هو الذي نسبه المصنف- (رحمه اللّه)- إلى البعد.

و حجّته رواية [3] جابر أن رجلين اختصما عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في دابّة أو بعير، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للذي هي في يده.


[1] التهذيب 6: 240 ح 594، الاستبصار 3: 43 ح 143، الوسائل 18: 186 ب «12» من أبواب كيفيّة الحكم ح 14.

[2] الخلاف 6: 342 مسألة (15).

[3] عوالي اللئالي 3: 526 ح 31، و انظر سنن الدار قطني 4: 209 ح 21، سنن البيهقي 10: 256، تلخيص الحبير 4: 210 ح 2141.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست