اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 82
و لو شهدتا بالسبب، قيل: يقضى لصاحب اليد، لقضاء عليّ (عليه السلام) في الدابّة.
و قيل: يقضى للخارج، لأنه لا بيّنة على ذي اليد، كما لا يمين على المدّعي، عملا بقوله [(صلّى اللّه عليه و آله)]: «و اليمين على من أنكر[1]»، و التفصيل قاطع للشركة. و هو أولى.
أما لو شهدت للمتشبّث بالسبب و للخارج بالملك المطلق، فإنه يقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب ممّا لا يتكرّر، كالنتاج و نساجة الثوب الكتّان، أو يتكرّر كالبيع و الصياغة.
و قيل: بل يقضى للخارج و إن شهدت بيّنته بالملك المطلق، عملا بالخبر. و الأول أشبه.
ترجيح أيّهما أقوال:
أحدها: ترجيح الخارج مطلقا، أي: سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيّد بالسبب أم تفرّقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق و الأخرى بالمقيّد.
ذهب إلى ذلك الصدوقان [2]، و سلّار [3]، و ابن [4] زهرة، و ابن إدريس [5]، و الشيخ في موضع من الخلاف [6]. لكن الصدوق [7] قدّم أعدل البيّنتين، و مع التساوي الخارج.
[1] مستدرك الوسائل 17: 397 ب «18» من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ح 1.