responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 82

و لو شهدتا بالسبب، قيل: يقضى لصاحب اليد، لقضاء عليّ (عليه السلام) في الدابّة.

و قيل: يقضى للخارج، لأنه لا بيّنة على ذي اليد، كما لا يمين على المدّعي، عملا بقوله [(صلّى اللّه عليه و آله)]: «و اليمين على من أنكر [1]»، و التفصيل قاطع للشركة. و هو أولى.

أما لو شهدت للمتشبّث بالسبب و للخارج بالملك المطلق، فإنه يقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب ممّا لا يتكرّر، كالنتاج و نساجة الثوب الكتّان، أو يتكرّر كالبيع و الصياغة.

و قيل: بل يقضى للخارج و إن شهدت بيّنته بالملك المطلق، عملا بالخبر. و الأول أشبه.


ترجيح أيّهما أقوال:

أحدها: ترجيح الخارج مطلقا، أي: سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيّد بالسبب أم تفرّقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق و الأخرى بالمقيّد.

ذهب إلى ذلك الصدوقان [2]، و سلّار [3]، و ابن [4] زهرة، و ابن إدريس [5]، و الشيخ في موضع من الخلاف [6]. لكن الصدوق [7] قدّم أعدل البيّنتين، و مع التساوي الخارج.


[1] مستدرك الوسائل 17: 397 ب «18» من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ح 1.

[2] المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.

[3] المراسم: 234.

[4] غنية النزوع: 443.

[5] السرائر 2: 168.

[6] الخلاف 3: 130 مسألة (217).

[7] المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست