responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 78

[المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك]

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك و فيه مسائل:

[الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بيّنة]

الأولى: لو تنازعا عينا (1) في يدهما و لا بيّنة، قضي بها بينهما نصفين. و قيل: يحلف كلّ منهما لصاحبه.

و لو كانت يد أحدهما عليها، قضي بها للمتشبّث مع يمينه، إن التمسها الخصم.

و لو كانت يدهما خارجة، فإن صدّق من هي في يده أحدهما أحلف و قضي له. و إن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين، و أحلف كلّ منهما لصاحبه. و لو دفعهما أقرّت في يده.


قوله: «لو تنازعا عينا. إلخ».

(1) إذا تداعيا عينا و ادّعى كلّ منهما أن مجموعها له، و لا بيّنة لأحدهما [1]، فلا يخلو: إما أن تكون في يدهما، أو في يد أحدهما، أو في يد ثالث. فهنا أحوال:

أحدهما: أن تكون في يدهما، فكلّ واحد مدّع في النصف و مدّعى عليه في النصف، فيحلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه الآخر، و لا يتعرّض واحد منهما في يمينه لإثبات ما في يده، بل يقتصر على أنه لا حقّ لصاحبه فيما في يده. و نقله الحلف قولا يشعر بردّه. و المذهب ثبوته، عملا بالعموم [2]، بل لم ينقل الأكثر فيه خلافا. فإذا حلفا أو نكلا ترك المدّعى في يدهما كما كان. و إن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف بالكلّ.


[1] في «ا، ث»: لأحد منهما.

[2] راجع الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست