responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 77

..........


الشعيري، قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه لهم، و أما ما خرج بالغوص فهو لهم، و هم أحقّ به» [1].

و عمل بمضمونها الشيخ في النهاية [2]. و المصنف- (رحمه اللّه)- ذكر أنها ضعيفة السند، و لم يذكر ما ينافي حكمها.

و وجه ضعف سندها أن أميّة المذكور واقفيّ. و الظاهر أن المراد بالشعيري إسماعيل بن زياد [3] السكوني المشهور، و هو عامي. و لكن لا يلزم من حكم المصنف بضعف سندها ردّ حكمها، لأنّه كثيرا ما يجبر الضعف بالشهرة و غيرها، و الأمر في هذه كذلك.

و ابن إدريس [4] ردّ الرواية [خاصّة] [5] على أصله، و حكم بأن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلأ و لا ماء، فإنه يكون لواجده، و ادّعى الإجماع على ذلك.

و الأصحّ أن جواز أخذ ما يتخلّف مشروط بإعراض مالكه عنه مطلقا، و معه يكون إباحة لآخذه، و لا يحلّ أخذه بدون الإعراض مطلقا، عملا بالأصل.


[1] التهذيب 6: 295 ح 822، الوسائل 17: 362 ب «11» من أبواب اللقطة ح 2.

[2] النّهاية: 351.

[3] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و الصحيح: بن أبي زياد.

[4] السرائر 2: 195.

[5] من «أ، ث».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست