responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 58

[النظر الرابع في أحكام الدعوى]

النظر الرابع في أحكام الدعوى و هو يستدعي بيان: مقدّمة، و مقاصد

[أما المقدّمة]

أما المقدّمة فتشمل فصلين:

[الأول في المدّعي]

الأول في المدّعي (1)


القسمة، بناء على أنها إفراز حقّ لا بيع. و إن لم يقوموا به بيعت الأنصباء في الدّين. و لو قام به البعض دون البعض، بيع نصيب الممتنع و القسمة بحالها. و من جعلها بيعا من العامّة [1] فله في بطلانها بظهور الدّين وجهان، كما لو باعوها ثمَّ ظهر الدّين.

و لا فرق بين ظهور الدّين مستوعبا للتركة و عدمه، لأن إفراز الحقوق لا ينافي وفاء الدّين منها على تقدير عدم وفائهم له من غيرها. مع احتمال بطلانها مع الاستيعاب مطلقا إن قلنا بعدم انتقالها إليهم، لصدورها من غير المالك.

و المصنف- (رحمه اللّه)- مع قوله بعدم الانتقال حكم بصحّة القسمة مراعاة بوفاء الدّين، نظرا إلى تعلّق حقّ الوارث بها في الجملة و إن لم تنتقل إلى ملكه محضا.

و لو ظهرت وصيّة بعد القسمة، فإن كانت مرسلة فهو كما لو ظهر دين. و إن كانت بجزء شائع أو معيّن فعلى ما ذكرناه في ظهور الاستحقاق.

و لا فرق في هذه الأحكام كلّها بين قسمة الإجبار و التراضي.

قوله: «في المدّعي. إلخ».

(1) قد عرفت [2] بالخبر [3] أن البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر. و قيل


[1] راجع الحاوي الكبير 16: 262، روضة الطالبين 8: 188.

[2] في «ت، ث، ط، م»: عرفنا.

[3] راجع الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست