responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 57

[الثالثة: لو قسّم الورثة تركة ثمَّ ظهر على الميّت دين]

الثالثة: لو قسّم الورثة (1) تركة ثمَّ ظهر على الميّت دين، فإن قام الورثة بالدّين لم تبطل القسمة. و إن امتنعوا نقضت، و قضي منها الدّين.


شائع، أو في شيء معيّن. فإن استحقّ في شائع- كالثلث- بطلت القسمة في المستحقّ قطعا. و في الباقي قولان:

أحدهما: لا تبطل، لبقاء السهام بين الشركاء على التعديل، فلا وجه لإبطالها.

و الثاني- و هو الأصحّ-: البطلان، لأن المقصود من القسمة تمييز الحقوق، و إذا ظهر الاستحقاق كان المستحقّ شريك كلّ واحد منهم، فلا يحصل التمييز.

و أيضا فقد بان أن المستحقّ شريك، و انفراد بعض الشركاء بالقسمة ممتنع.

و إن استحقّ شيء معيّن، نظر إن اختصّ [1] المستحقّ بنصيب أحدهما، أو كان من نصيب أحدهما أكثر، بطلت القسمة، لأن ما يبقى لكلّ واحد لا يكون قدر حقّه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، و تعود الإشاعة.

و إن كان المستحقّان متماثلين مضت [2] القسمة في الباقي، لانتفاء المانع، إذ ليس إلّا نقصان نصيب كلّ واحد، و هو غير قادح، كما لو ظهر الاستحقاق في ماله المنفرد، و أما القسمة فالمقصود منها التعديل [3] و تمييز نصيب أحد الشركاء عن الآخر، و قد حصل. و لبعض العامّة [4] قول بالبطلان، لتفريق الصفقة.

قوله: «لو قسّم الورثة. إلخ».

(1) إذا قسّمت التركة بين الورثة ثمَّ ظهر دين، فإن قام الورثة بالدّين لم تبطل


[1] في «ت»: استحقّ.

[2] في «ا، ث، ط»: بقيت، و في «د»: تثبت.

[3] في «د، م»: التعديل بين نصيب أحد الشركاء و بين الآخر.

[4] روضة الطالبين 8: 188- 189.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست