responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 529

..........


و لم يرافع بينهما [1] فعليه قطع واحد، لأنه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت، كغيره من الحدود.

و هل القطع بالأولى أو بالأخيرة؟ قولان، جزم المصنف- (رحمه اللّه)- بالثاني، و العلامة [2] بالأول. و تظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله.

و الحقّ أنه يقطع على كلّ حال، حتى لو عفا أحدهما قطع بالأخرى، لأن كلّ واحدة سبب تامّ في استحقاق القطع مع المرافعة. و تداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا، لأنه على خلاف الأصل.

هذا إذا أقرّ بها [3] دفعة، أو قامت البيّنة بها كذلك. أما لو شهدت البيّنة عليه بواحدة ثمَّ أمسكت، ثمَّ شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع، ففي التداخل قولان، أقربهما عدم تعدّد القطع كالسابق، لما ذكر من العلّة.

و لو أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثمَّ شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثمَّ.

و يؤيّده رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرّة أخرى فأخذ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى تقطع يده، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة


[1] في «ت، ث»: بينها.

[2] قواعد الأحكام 2: 271، تحرير الأحكام 2: 232.

[3] في «خ»: بهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست