responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 528

[الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية]

الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه، (1) ثمَّ سرق ثانية، قطع بالأخيرة، و أغرم المالين.

و لو قامت الحجّة بالسرقة، ثمَّ أمسكت حتى قطع، ثمَّ شهدت عليه بأخرى، قال في النهاية [1]: قطعت [يده بالأولى و] رجله بالثانية، استنادا إلى الرواية. و توقّف بعض الأصحاب فيه. و هو أولى.


يستلزم سقوط الحدّ مع وجود شرطه، و قطع أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح، فلم يبق إلا قطعهما. و إلى هذا ذهب الشيخ [2] في أحد قوليه، و المفيد [3] و المرتضى [4]، و أتباع [5] الشيخ أجمعون.

و ذهب الشيخ في المبسوط [6] و الخلاف [7] و ابن الجنيد [8] و ابن إدريس [9] و العلامة في المختلف [10] إلى أنه لا قطع على أحدهما، للأصل، و لأن موجب القطع هو إخراج النصاب، و لم يحصل من كلّ منهما، و لا يصحّ استناد المعلول الشخصي إلى علل متعدّدة، و البعض الصادر عن كلّ منهما ليس موجبا للقطع.

و هذا هو الأقوى.

قوله: «لو سرق و لم يقدر عليه. إلخ».

(1) إذا تكرّرت السرقة


[1] النهاية: 719.

[2] النهاية: 718- 719.

[3] المقنعة: 804.

[4] الانتصار: 264.

[5] المهذّب 2: 540، الوسيلة: 419، غنية النزوع: 433، إصباح الشيعة: 524.

[6] المبسوط 8: 28.

[7] الخلاف 5: 420 مسألة (8).

[8] حكاه عنه العلامة في المختلف: 772.

[9] السرائر 3: 492.

[10] المختلف: 772.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست