اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 519
و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، (1) بل تقطع اليمين و لو كانت شلّاء. و كذا لو كانت اليسار شلّاء، أو كانتا شلّاءين، قطعت اليمين على التقديرين.
قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الامام، إن شاء عفا، و إن شاء قطع» [1].
و لا يخفى ضعف سند الحديثين، و من ثمَّ لم يذكر المصنف في المسألة خلافا. و ما اختاره هو الأصحّ.
قوله: «و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين. إلخ».
(1) ما ذكره المصنف- (رحمه اللّه)- من قطع اليمين و لو كانت شلّاء مذهب الشيخ في النهاية [2] و جماعة [3]، أخذا بعموم [4] الأدلّة، و خصوص صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال» [5].
و قال في المبسوط: «إن قال أهل العلم بالطبّ: إن الشلّاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة، كانت كالمعدومة، و إن قالوا: تندمل، قطعت الشلّاء» [6].
[1] التهذيب 10: 129 ح 516، الاستبصار 4: 252 ح 955، الوسائل 18: 331 ب «18» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.