responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 519

و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، (1) بل تقطع اليمين و لو كانت شلّاء. و كذا لو كانت اليسار شلّاء، أو كانتا شلّاءين، قطعت اليمين على التقديرين.


قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الامام، إن شاء عفا، و إن شاء قطع» [1].

و لا يخفى ضعف سند الحديثين، و من ثمَّ لم يذكر المصنف في المسألة خلافا. و ما اختاره هو الأصحّ.

قوله: «و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين. إلخ».

(1) ما ذكره المصنف- (رحمه اللّه)- من قطع اليمين و لو كانت شلّاء مذهب الشيخ في النهاية [2] و جماعة [3]، أخذا بعموم [4] الأدلّة، و خصوص صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال» [5].

و قال في المبسوط: «إن قال أهل العلم بالطبّ: إن الشلّاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة، كانت كالمعدومة، و إن قالوا: تندمل، قطعت الشلّاء» [6].


[1] التهذيب 10: 129 ح 516، الاستبصار 4: 252 ح 955، الوسائل 18: 331 ب «18» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[2] النهاية: 717.

[3] غنية النزوع: 432، السرائر 3: 489، إصباح الشيعة: 523، قواعد الأحكام 2: 271.

[4] المائدة: 38.

[5] الكافي 7: 225 ح 16، التهذيب 10: 108 ح 419، الاستبصار 4: 242 ح 915، الوسائل 18:

501 ب «11» من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[6] المبسوط 8: 38.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست