responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 500

و لا على من سرق (1) مأكولا في عام مجاعة.


تقدّم [1] بعضها. و ظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرزة بغلق و نحوه و غيرها. و هي على إطلاقها مخالفة للأصول المقرّرة في الباب. و مع كثرة الروايات فهي مشتركة في ضعف السند، و من ثمَّ ذهب العلامة [2] و ولده فخر الدين [3] إلى التفصيل في الشجرة كالثمرة، بالقطع مع إحرازهما [4]، و عدمه مع عدمه. و هو الأجود.

قوله: «و لا على من سرق. إلخ».

(1) المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوّة، كالخبز و اللّحم و الحبوب.

و مقتضى إطلاقه كغيره [5] عدم الفرق بين المضطرّ و غيره، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا، عملا بإطلاق النصوص. و هي رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة» [6]. و قوله (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيّام المجاعة» [7]. و في رواية ثالثة عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل، مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك» [8].


[1] في ص: 484- 485.

[2] قواعد الأحكام 2: 268.

[3] إيضاح الفوائد 4: 531.

[4] في «ت، خ»: إحرازها.

[5] قواعد الأحكام 2: 268.

[6] الكافي 7: 231 ح 2، التهذيب 10: 112 ح 442، الوسائل 18: 520 ب «25» من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[7] الكافي 7: 231 ح 3، التهذيب 10: 112 ح 444، الوسائل 18: 520 الباب المتقدّم ح 3.

[8] الكافي 7: 231 ح 1، الفقيه 4: 52 ح 188، التهذيب 10: 112 ح 443، الوسائل 18: 520، الباب المتقدّم ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست