اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 500
و لا على من سرق (1) مأكولا في عام مجاعة.
تقدّم [1] بعضها. و ظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرزة بغلق و نحوه و غيرها. و هي على إطلاقها مخالفة للأصول المقرّرة في الباب. و مع كثرة الروايات فهي مشتركة في ضعف السند، و من ثمَّ ذهب العلامة [2] و ولده فخر الدين [3] إلى التفصيل في الشجرة كالثمرة، بالقطع مع إحرازهما [4]، و عدمه مع عدمه. و هو الأجود.
قوله: «و لا على من سرق. إلخ».
(1) المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوّة، كالخبز و اللّحم و الحبوب.
و مقتضى إطلاقه كغيره [5] عدم الفرق بين المضطرّ و غيره، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا، عملا بإطلاق النصوص. و هي رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة» [6]. و قوله (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيّام المجاعة» [7]. و في رواية ثالثة عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل، مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك» [8].