responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 499

و لا يقطع من سرق من جيب إنسان (1) أو كمّه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.

و لا قطع في ثمرة (2) على شجرها. و يقطع لو سرق بعد إحرازها.


قوله: «و لا يقطع من سرق من جيب إنسان. إلخ».

(1) هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [1] و غيره [2].

و مستنده رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته» [3].

و رواية مسمع بن أبي سيّار عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بطرّار قد طرّ من رجل دراهم، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه» [4].

و في الروايتين ضعف. و مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج، سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه، و سواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم من خارجه.

قوله: «و لا قطع في ثمرة. إلخ».

(2) هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، و وردت به الأخبار الكثيرة [5]. و قد


[1] النهاية: 718، المبسوط 8: 45، الخلاف 5: 451 مسألة (51).

[2] المقنعة: 803، المهذّب 2: 545، السرائر 3: 492.

[3] الكافي 7: 226 ح 5، التهذيب 10: 115 ح 455، الاستبصار 4: 244 ح 922، الوسائل 18:

504 ب «13» من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[4] الكافي 7: 226 ح 8، التهذيب 10: 115 ح 456، الاستبصار 4: 244 ح 923، الوسائل 18:

504 الباب المتقدّم ذيل ح 2.

[5] الوسائل 18: 516 ب «23» من أبواب حدّ السرقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست