اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 499
و لا يقطع من سرق من جيب إنسان (1) أو كمّه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.
و لا قطع في ثمرة (2) على شجرها. و يقطع لو سرق بعد إحرازها.
قوله: «و لا يقطع من سرق من جيب إنسان. إلخ».
(1) هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [1] و غيره [2].
و مستنده رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته» [3].
و رواية مسمع بن أبي سيّار عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بطرّار قد طرّ من رجل دراهم، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه» [4].
و في الروايتين ضعف. و مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج، سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه، و سواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم من خارجه.
قوله: «و لا قطع في ثمرة. إلخ».
(2) هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، و وردت به الأخبار الكثيرة [5]. و قد