responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 498

و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ (1) قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]:

نعم. و فيه إشكال، لأنّ الناس في غشيانها شرع.


موضع [3] من المبسوط، و إن اختار الأول في مواضع [4].

قوله: « «و هل يقطع سارق ستارة الكعبة. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ: ما رواه [5] أصحابنا من أن الإمام (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علّقها على البيت، و نادى عليهم: هؤلاء سرّاق بيت اللّه.

مضافا إلى عموم الآية [6] و الروايات [7] الدالّة على القطع.

و ذهب ابن إدريس [8]- (رحمه اللّه)- إلى عدم قطعه، لما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من أن ذلك المحلّ ليس بحرز عرفا. و الرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم، أو على سرقة ما أحرز. و الأول أقعد، لأن إحراز مال البيت من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا بأيديهم، و شرط الحرز أن يكون بغير يد السارق. و عدم القطع للسرقة هو [9] الأصحّ.


[1] المبسوط 8: 33.

[2] الخلاف 5: 429 مسألة (22).

[3] المبسوط 8: 23.

[4] المبسوط 8: 25.

[5] الكافي 4: 242 ح 4، علل الشرائع: 229 ح 1، عيون أخبار الرضا 1: 273 ح 5، التهذيب 9: 213 ح 842، الوسائل 9: 356 ب «22» من أبواب مقدّمات الطواف ح 13.

[6] المائدة: 38.

[7] راجع الوسائل 18: 482 ب «2» و ص: 500 ب «10» من أبواب حدّ السرقة.

[8] السرائر 3: 499.

[9] في «أ»: و هو.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست