اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 498
و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ (1) قال في المبسوط[1]و الخلاف[2]:
نعم. و فيه إشكال، لأنّ الناس في غشيانها شرع.
موضع [3] من المبسوط، و إن اختار الأول في مواضع [4].
قوله: « «و هل يقطع سارق ستارة الكعبة. إلخ».
(1) وجه ما اختاره الشيخ: ما رواه [5] أصحابنا من أن الإمام (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علّقها على البيت، و نادى عليهم: هؤلاء سرّاق بيت اللّه.
مضافا إلى عموم الآية [6] و الروايات [7] الدالّة على القطع.
و ذهب ابن إدريس [8]- (رحمه اللّه)- إلى عدم قطعه، لما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من أن ذلك المحلّ ليس بحرز عرفا. و الرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم، أو على سرقة ما أحرز. و الأول أقعد، لأن إحراز مال البيت من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا بأيديهم، و شرط الحرز أن يكون بغير يد السارق. و عدم القطع للسرقة هو [9] الأصحّ.