responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 497

..........


و في المبسوط [1] فرض المسألة على هذا التقدير، و اكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده. و احتجّ عليه بحديث صفوان، و أنه سرقه من تحت رأسه من المسجد، و أنه كان متوسّدا له.

و هذا أوجه. مع أن في جعل المراعاة حرزا إشكالا [2] من وجه آخر، لأن السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتتحقّق المراعاة لم يحصل الشرط، و هو أخذه سرّا، و إنما يكون مستلبا غاصبا، و هو لا يقطع، و إن كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا بالمراعاة. فظهر أن السرقة لا تتحقّق مع المراعاة و إن جعلناها حرزا.

و هذا هو الوجه.

نعم، رواية صفوان على الوجه المرويّ أولا تصلح دليلا على مذهب ابن أبي [3] عقيل من أن السارق يقطع من أيّ موضع سرق، من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك. و احتجّ عليه بهذه الرواية.

و بعض [4] العلماء فسّر الحرز بما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا غير مضيّع، إما بلحاظ دائم أو بلحاظ معتاد. و على هذا يتوجّه الحكم في الرواية بقطع سارق الرداء، لأن سارقه في المسجد على خطر من أن يطّلع عليه.

و هذا التفسير متوجّه و مناسب لما يقتضيه النظر من كون المراعاة بالعين حرزا في مجامعته لإمكان سرقته بمغافلة المالك، إذ لم يشترط فيه دوام النظر، بل المعتاد منه المجامع للغفلة على وجه يمكن سرقته منه. و إلى هذا ذهب الشيخ في


[1] المبسوط 8: 24.

[2] فيما لدينا من النسخ الخطّية: إشكال، و الصحيح ما أثبتناه.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 776.

[4] الوجيز 2: 173.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست