responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 495

فما ليس بمحرز (1) لا يقطع سارقه، كالمأخوذ من الأرحية، و الحمّامات، و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد.

و قيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا، كما قطع النبيّ (عليه السلام) سارق مئزر صفوان في المسجد. و فيه تردّد.


في النهاية [1] أيضا.

و ردّه ابن إدريس [2] بأن الدار المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول إليها بدون إذنه، و لا يجب القطع بالسرقة منها. و هذا الإيراد في محلّه.

و اعتذر له في المختلف [3] بجواز أن يكون مراده بقوله: «ليس لغير المتصرّف الدخول فيه» سلب القدرة لا الجواز الشرعي.

و هو حمل بعيد، و مخالف لمفهوم الروايات [4] التي استند إليها في ذلك.

قوله: «فما ليس بمحرز. إلخ».

(1) لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك- كالمذكورة- ليست حرزا. و أما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط [5] و من تبعه إلى كونه محرزا بذلك، و لهذا قطع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) سارق رداء صفوان بن أميّة من المسجد، مع كونه غير محرز إلا بمراعاته.

و الرواية وردت بطرق كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟


[1] النهاية: 714.

[2] السرائر 3: 483- 484.

[3] المختلف: 769.

[4] الوسائل 18: 508 ب «18» من أبواب حدّ السرقة.

[5] المبسوط 8: 24 و 36.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست