و ردّه ابن إدريس [2] بأن الدار المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول إليها بدون إذنه، و لا يجب القطع بالسرقة منها. و هذا الإيراد في محلّه.
و اعتذر له في المختلف [3] بجواز أن يكون مراده بقوله: «ليس لغير المتصرّف الدخول فيه» سلب القدرة لا الجواز الشرعي.
و هو حمل بعيد، و مخالف لمفهوم الروايات [4] التي استند إليها في ذلك.
قوله: «فما ليس بمحرز. إلخ».
(1) لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك- كالمذكورة- ليست حرزا. و أما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط [5] و من تبعه إلى كونه محرزا بذلك، و لهذا قطع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) سارق رداء صفوان بن أميّة من المسجد، مع كونه غير محرز إلا بمراعاته.
و الرواية وردت بطرق كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟