responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 494

و من شرطه أن يكون محرزا (1) بقفل أو غلق أو دفن. و قيل: كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه.


ذلك» [1]. و لا يخفى حال [2] السند.

قوله: «و من شرطه أن يكون محرزا. إلخ».

(1) لا شبهة في اعتبار كون السرقة من الحرز في ثبوت القطع، و إنما الكلام في حقيقته، فإن الشرع اعتبر الحرز و لم يبيّن له حدّا بطريق يعتمد عليه، و ما هذا شأنه يجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض و التفرّق عن مكان البيع و إحياء الموات، و نحو ذلك.

و قد دلّ العرف على أن القفل على الظرف الذي لا ينقل عادة- كالبيت، و الصندوق الكبير، و الغلق على الدار، و الدفن للمال- حرز في الجملة، و إن كان المرجع في تفاصيله إلى العرف، و ذلك يختلف باختلاف المال المحرز. فحرز الثياب الصندوق المقفّل. و حرز الدوابّ الإصطبل و المراح الموثق بالغلق. و حرز الأمتعة التي من شأنها أن توضع في الدكاكين هي مع ما يعتبر معها ممّا يناسبها من وضعها و غلقها و غيرهما. و إلى نحو ذلك ذهب الشيخ في المبسوط [3].

و قال في الخلاف [4]: كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء. و لا يخفى ما فيه.

و القول بتحديده بكلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه، للشيخ


[1] الكافي 7: 230 ح 2، التهذيب 10: 111 ح 433، الوسائل 18: 516 ب «23» من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[2] في «ا»: ضعف.

[3] راجع المبسوط 8: 22، و لكن قوّى بعد ذلك ما اختاره في الخلاف.

[4] الخلاف 5: 419 مسألة (6).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست