(1) لا شبهة في اعتبار كون السرقة من الحرز في ثبوت القطع، و إنما الكلام في حقيقته، فإن الشرع اعتبر الحرز و لم يبيّن له حدّا بطريق يعتمد عليه، و ما هذا شأنه يجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض و التفرّق عن مكان البيع و إحياء الموات، و نحو ذلك.
و قد دلّ العرف على أن القفل على الظرف الذي لا ينقل عادة- كالبيت، و الصندوق الكبير، و الغلق على الدار، و الدفن للمال- حرز في الجملة، و إن كان المرجع في تفاصيله إلى العرف، و ذلك يختلف باختلاف المال المحرز. فحرز الثياب الصندوق المقفّل. و حرز الدوابّ الإصطبل و المراح الموثق بالغلق. و حرز الأمتعة التي من شأنها أن توضع في الدكاكين هي مع ما يعتبر معها ممّا يناسبها من وضعها و غلقها و غيرهما. و إلى نحو ذلك ذهب الشيخ في المبسوط [3].
و قال في الخلاف [4]: كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء. و لا يخفى ما فيه.
و القول بتحديده بكلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه، للشيخ